السيد محمد الصدر

212

فقه الأخلاق

الفقرة ( 8 ) من شرائطه : أن يكون الفاعل مصراً على العصيان قالوا : ومن جملة شروط الأمر بالمعروف : أن يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف أو ارتكاب المنكر . فإذا كانت هناك أمارة على الإقلاع وترك الإصرار لم يجب شيء . أقول : المهم أن تكون إرادته قوية في ترك المعروف أو فعل المنكر . إما بمعنى الاستمرار عليه ، حيناً بعد حين ، وإما بأن يفعله لأول مرة . وعلمنا أن إرادته قوية فيه فيجب ردعه . وهذا واضح على كل المستويات لو حصلت الإرادة القوية للعصيان أو المنكر . ولكن هذا قليل جداً في الأوامر العليا بطبيعة الحال . لكن هذا مما يجب تقييده بأن الإدارة القوية ، ينبغي أن تتعلق بالعصيان ، بما هو عصيان ، لا بمجرد الفعل ، وإن لم يعلم الفاعل بكونه عصياناً . وذلك فيما إذا لم يعلم المأمور بالتكليف الذي عليه ، كما لو لم يكن مأموراً وأردنا توجيه أمر جديد إليه . أو كان عصيانه على وجه الغفلة أو النسيان . أو الجهل ببعض تفاصيل الأمر وقيوده ، بحيث يكون فعله على حسب علمه طاعة وليس عصياناً . ففي مثل ذلك لا يكون هذا الشرط متحققاً . وهذا يحصل كثيراً في الأوامر المتدنية . وقليلًا في الأوامر العليا . إلَّا أن